788

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
والبدعة، نظرًا إلى حالة الوقوع لا إلى حالة التعليق.
فائدة: ما يتردد المذهب [في] (١) أنه للتعريف أو للشرط فيه صور (٢) (٣):
الأولى: إذا قال لزوجته: إن ظاهرت (٤) من فلانة الأجنبية [فأنت] (٥) علي كظهر أمي، فتزوج الأجنبية وظاهر منها، فهل يصير مظاهرًا من زوجته؟ خلاف مبني على أن لفظة: "الأجنبية" للتعريف أو للشرط، قلت (٦): والأصح الأول.
الثانية: لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخًا، ففي الحِنث خلاف مخرج على هذا وعلى الإشارة والعبارة.
الثالثة: لو حلف لا يركب دابة العبد، فعتق وملك دابة وركبها الحالف حنث، هكذا قال الغزالي، وقال ابن كج: لا يحنث (٧).
وقال الرافعي: ينبغي أن يقال: إن قال [لا أركب دابة هذا العبد، ولم يزد حنث، وإن قال] (٨): لا أركب دابة عبد لم يحنث، وإن قال: لا أركب دابة هذا العبد فليكن على الخلاف (٩)، وهذا الذي قاله لا شك فيه، ولكنه ليس استدراكًا إنما هو سرد (١٠) مسائل، وهذا مبني على أصلنا أن الإضافة تقتضي الملك، فلا

(١) من (ن).
(٢) في (ن): "أمور".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٢٢)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣١٤).
(٤) في (ق): "إذا تظاهرت".
(٥) من (ن).
(٦) القائل: هو ابن الملقن.
(٧) في (ن): "يجب".
(٨) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٩) أي: الخلاف فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فعتق ثم كلمه.
(١٠) في (ن): "يرد".

2 / 249