اشباہ و نظائر

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
77

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

تحقیق کنندہ

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

اصناف

كتاب الطهارة قاعدة " منْشَأُ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها تارة تكون بعد تعين العلة، وتارة قبلها" (١). مثال الأول: الاتفات على الماء المطلق بتعين الطهورية به لخاصيته بالماء، ووقع الاختلاف في فروع كالمتغير بأوراق الأشجار، والأصح العفو ما لم تطرح وتتعفن (٢)، وبالتراب المطروح قصدًا، وأظهر القولين أنه لا يضر (٣)، فإذا الخلاف يُفْرضُ على وجوه: أحدها: أن يكون الارتباط بالاسم كما في هذا المثال، فإن اختصاص (٤) الطهورية بالماء إما تعبُّد لا يعقل معناه، أو يعلل باختصاص الماء بنوع من الرقة واللطافة والنفوذ في التركيب الذي لا يشاركه سائر المائعات فيه، وعلى كل منهما المناط الاسم؛ أما إن كان (٥) تعبدًا فواضح، وإن كان معقول المعنى فإطلاق الاسم دالٌّ على وجود هذه الصفات أو أكثرها، فإذا اختلفت في تراب مطروح أو ملح أو

(١) اقتبس ابن الملقن عبارة هذه القاعدة بنصها من كتاب "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل ص (١٥). (٢) التصحيح من ابن الملقن، وليس في عبارة ابن الوكيل. (٣) الاستظهار من ابن الملقن أيضًا. (٤) في (ن): "اختصاصية". (٥) في (ق): "يكون".

1 / 81