765

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
"والطلاق" (١) يقبل الشرط": اعلم أن الشرط قسمان: تعليقي، وإلزامي، فالطلاق يقبل التعليق والعوض [و] (٢) لا يقبل الإلزامي بخلاف البيع؛ لأنه لا [يقبل] (٣) التعليقي ويقبل الإلزامي ككاتب (٤).
قال ابن عبد السلام في مجموع له: الأفعال قسمان:
ما يقبل الشرط والتعليق عليه كالصوم على رأي الإمام الشافعي، فإنه يقبل الشرط بأن يشرع (٥) في الصوم ويقول: إن أبطلته بطل (٦)، والتعليق عليه بأن يقول: إن فعلت كذا فعليَّ صوم.
وما لا يقبل التعليق ويقبل الشرط: وهو البيع [فيبيع] (٧) ويقول: لي الخيار ثلاثًا، ولا يقبل: "إذا جاء فلان فقد بعتك"؛ لأن هذا الشرط أثبته الله في أصل البيع، فحصل باشتراطه.
والطلاق عكس هذا يقبل التعليق ولا يقبل الشرط، كأنت طالق على أن لي عليك ألفًا، فإنه لا يلزمها شيء (٨).

(١) في (ن): "لم".
(٢) من (س).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) أي: كقوله: بعتك هذا العبد بشرط أنه كاتب. انظر: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٧٠)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٥٧)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٧٥).
(٥) في (ق): "شرط".
(٦) وقع في (ن): "إن أبطل وبطل".
(٧) من (ق).
(٨) في (ق): "شيئًا".

2 / 226