754

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
- منها: إذا أقر بالطلاق ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، وقيل يصير إنشاء (١)، فتحرم (٢) باطنًا، قال الإمام: وهو منكر، فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان فذلك إخبار عن ماضٍ، وهذا إحداث في (٣) الحال، وذلك يدخله الصدق والكذب، وهذا [بخلافه.
- ومنها: إذا] (٤) كانت العدة باقية واختلفا في الرجعة فادعاها (٥) الزوج، فالقول قوله على الصحيح، وعلى هذا أطلق جماعة منهم البغوي أن إقراره ودعواه تجعل (٦) إنشاء، وحكاه عن القفال، وقال الجويني: من قال به يجعل الإقرار بالطلاق [إنشاء، وفيه] (٧) إنكار الإمام (٨) [السابق] (٩).
- ومنها: لو قال: طلقتك ثلاثًا بألف، فقالت: بل سألتك ذلك فطلقتني واحدة، ذلك ثلث الألف، قال [الإمام] (١٠) الشافعي: إن لم يطل الفصل، طلقت ثلاثًا، وإن طال ولم يمكن [جعله] (١١) جوابًا طلقت ثلاثًا بإقراره ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل، فمنهم من أخذ بظاهر هذا النص وجرى عليه، ومنهم من خالفه وقال: يتحالفان مطلقًا، ومنهم البغوي، ومنهم من استشكله، وقال الإمام:

(١) في (ن) و(ف): "أمينًا".
(٢) وقعت في (ن): "فتجوز".
(٣) في (ن): "على".
(٤) في (ق): "بخلاف ما إذا".
(٥) في (ن): "فأعادها".
(٦) في (ن): "تحصيل".
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "أشار فيه إلى".
(٨) في (ن): "الطلاق".
(٩) من (ق).
(١٠) من (ن).
(١١) من (ن).

2 / 215