732

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
لوازم النكاح من المهر وغيره، ولذلك قال البغوي: "قد يكون الشيء غير واجب، ويقتضي واجبًا كالنكاح يقتضي النفقة والمهر" ذكره في الكلام على ركعتي الطواف، وفيه نظر، وعلى هذا ينضم إلى النكاح إعارة الدلو لاستقاء المحدث الماء، والسترة للعاري في الصلاة، فإنه يلزمه قبولها على الأصح.
أو معناه (١): اللزوم من الطرفين (٢) حتى لا يجوز للمبيح الرجوع ولا للمستبيح الرد، و[على] (٣) هذا يضم إلى النكاح إعارة الدلو والرشاء، وللمعير العوض، كما صرح به القاضي حسين حيث [قال:] (٤) يتعين عليه [الإعارة كما يتعين على المستعير، ويجب، وعلى هذا لا يتم رد الإمام على والده] (٥)، [فإنه] (٦) وإن منع الضيف من الرجوع فلا سبيل [له] (٧) إلى القول بأن المضاف يتعين عليه القبول والأكل (٨).
ثم هذا منه والحالة هذه [قول] (٩) بأن النكاح من العقود اللازمة من الطرفين، وهو ما ادعاه النووي، وقال: "يُمكن الزوج من رفعه (١٠) كتمكن المشتري [من] (١١) إزالة الملك (١٢)، والمعروف في المذهب (١٣) أن النكاح عقد جائز، وحكى ابن الصباغ في كتاب الوكالة وجهين في أنه لازم أو جائز".

(١) في (ن) و(ق): "منعناه".
(٢) في (ن): "الطريقين".
(٣) سقطت من (ن) و(ق)، والمثبت من (س).
(٤) من (س).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٦) من (س).
(٧) سقطت من (ن).
(٨) في (ن): "إلا الأكل"، وفي (ق): "لا الأكل"، والمثبت من (س).
(٩) من (ق).
(١٠) فى (ن) و(ق): "زوجته"، والمثبت من (س).
(١١) سقطت من (ن) و(ق).
(١٢) أي: بالبيع.
(١٣) (ق): "المهذب".

2 / 193