713

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الثانية: إذا تزوَّج (١) عبدُه بأمته.
الثالثة: إذا فوضت المرأة بُضعها في دار الحرب ثم أسلما ودخل بها وهما يعتقدان [أن] (٢) لا مهر، وكذا (٣) استثنى هذه الثلاثة الروياني في "فروقه"، وأهمل مسائل:
أحدها: وطء الشارع [ﷺ] (٤)، فمن خصائصه [عليه أفضل الصلاة والسلام، (٥) أنه لا يجب عليه مهر وإن لم يكن العقد بلفظ الهبة.
الثانية: إذا أعتق المريض أمته فتزوج بها [ومات] (٦) وطالبت بالمهر فيجب لها منه بقسط ما عتق، ويبطل النكاح بخروجها عن كونها (٧) من الثلث، فإن الاعتبار بالثلث (٨) بعد وفاء الدين، وإذا لم يخرج من الثلث رُق بعضها، وحينئذ لا يصح تزويجها للحر، أما إذا عتقت عن المهر فيصح النكاح.
الثالثة: إذا استرق الكافر مسلمًا وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما، فإن الحر ينتزع من مهرها، وجنح (٩) الرافعي في [بحثه] (١٠) إلى أنه لا يجب مهر [مثل] (١١).

(١) في (ق): "زوج".
(٢) من (س).
(٣) في (ن): "وهكذا".
(٤) من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) سقطت من (ق).
(٧) في (ق): "كونه".
(٨) في (ق): "بالثلاثة".
(٩) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "واحتج".
(١٠) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "بحقه ثم".
(١١) من (س).

2 / 174