701

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الخامس: أن من هذه الفرق ما لا يتلافى إلا بعد زوج آخر، وهو طلاق الثلاث.
- ومنها: ما لا يتلافى بوجه وهو اللعان والرضاع والوطء بالشبهة واللمس بشهوة.
- ومنها: [ما يتلافى] (١) في العدة وهي الردة، وإسلام أحدهما، وتمجس (٢) النصرانية، وبالعود إلى الإسلام على قول فقط في الطلاق دون الثلاث بالرجعة.
السادس: هذه الفرق كلها فسخ [١٤٠ ن/ب] إلا الطلاق المعلق (٣)، وفرقة الحَكَمَيْن، والإيلاء والخلع على قول، والإعسار بالمهر أو النفقة، أو ما يجرى مجراها على قول، وكذا فرقة إقرار زوج الأمة بأنه كان واجدًا طَوْل حرة، كما حكوا في الطلاق عن الشيخ أبي حامد والعراقيين، وقول صاحب "البيان": "كل موضع حكمنا فيه بالفَرْقِ بين الزوجين، فذلك فسخ لا طلاق" يرد على (٤) ذلك توافُقُ الزوجين (٥) على أن العاقد والشهود فسقة، فإن الفرقة تحصل بينهما (٦)، والأصح: أنها فرقة طلاق.

(١) من (ك).
(٢) في (ن): "وتمجيس".
(٣) وقعت في (ن) و(ق): "المطلق"، والمثبت من (ك).
(٤) في (ن): "عليه".
(٥) في (ن): "الزواج"، وفي (ق): "الزوجان".
(٦) في (ن): "بهما".

2 / 162