684

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الوكيل (١) فوجهان في] (٢) الرافعي في فصل الكناية (٣)، وفي أثناء فروع الطلاق وقال: "الأقرب أنه لا يحتاج".
فلو نواه عن نفسه فيحتمل عدم الوقوع، ويؤيده ما نقله الرافعي قبل باب الديات عن "فتاوى البغوي"، أن الوكيل باستيفاء القصاص [إذا قال: قبلته (٤) عن جهة الموكل (٥) يلزمه القصاص، (٦)، ويخالف القصاص فإنه يكفي على كل حال سواء كان عن غيره ثم لاعن (٧) بخلاف الطلاق، ويحتمل عدمه لمخالفة الظاهر، فإنه يكفي إذا قال عن نفسه، لاسيما على قول من لا يوقف العقود وهو الصحيح، ويحتمل أن يفصل، فيقال: إن كانت قرينة على نية التصرف تباعد دعواه كما لو أكره على طلاق (٨) من [هو] (٩) وكيل في طلاقها فطلق، وقال: إنما نويت عن نفسي، والخلاص عن غائلة الإكراه فيسمع منه، ويدل [على ذلك] (١٠)

(١) أي: إذا دار التصرف بين الإعمال والإهمال فلم يمكن وقوعه عن المباشر كالطلاق يكون الرجل وكيلًا فيه عن الزوج، فيطلق ولا ينوي الطلاق وأنه عن الموكِّل، ففي الوقوع وجهان.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٣) فى (ن): "في تحصيل الكتابة".
(٤) في (ن): "قتلته".
(٥) في (ن): "لا عن جهة الوكيل".
(٦) بين المعقوفتين ساقط من (ق) والمثبت من (س).
(٧) هذه العبارة كذا في (ن) و(ق) وهي غير مفهومة وفي (س): "وليس كمسألة القصاص، فإن قول الإنسان على نفسه مقبول وما فعله من القتل معتبر على كلا التقديرين، فإنه إن كان عن الوكالة كان استيفاء معتبرًا وإلا كان فعلًا موجبًا للقود فلم يكن ملغي .. ". اهـ.
(٨) في (ن) و(ق): "الطلاق".
(٩) سقطت من (ق).
(١٠) من (س).

2 / 145