681

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ومحلها إذا تردد اللفظ على السواء أو لا، ولكنه راجع إلى [موضوع اللفظ مع احتمال قريب (١)، دون ما إذا لم يكن للفظ إلا] (٢) موضوع واحد أو احتمال لا يحتمله إلا بتكلف (٣).
واستشهد المتولي لهذه القاعدة في كتاب البيع في مسألة: وهبتك بألف بقول [الإمام] (٤) الشافعي فيمن أوصى بطل وله طبل حرب ولهو (٥): [أنه] (٦) يحمل على الحرب لتصح الوصية، وتبعه الروياني في هذا الاستشهاد، وحكى الإمام في كتاب الطلاق ما حكاه (٧) في "المطلب" عن (٨) الكلام في (٩) الوصية للدابة (١٠)، فيما إذا تردد اللفظ على وجه يحتمل الاستحالة، ويحتمل الإمكان أن من الأصحاب من لا يبعد الحمل على الاستحالة، ومنهم من يوجب الحمل على

= "يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى، ومآل هذه القاعدة: أن العاقل يصان كلامه عن الإلغاء ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه المقتضى لتصحيح كلامه، فيرجح، سواء كان بالحمل على المجاز أو بغيره إلا عند عدم الإمكان فيلغى ويهمل .. ".
(١) في (ن): "قرينة".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٣) فالمصير إلى هذا الاحتمال بعيد، والوقوف عند موضوع اللفظ واجب، وإن كان مستحيلًا إذا لم يدل دليل على ذلك المحتمل البعيد.
(٤) من (ن).
(٥) أي: له طبل حرب، وطبل لهو.
(٦) من (ن).
(٧) أي: ما حكاه ابن الرفعة في "المطلب" عن إمام الحرمين.
(٨) في (ق): "على".
(٩) في (ق): "على".
(١٠) في (ن) و(ق): "بالدابة".

2 / 142