675

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قدرة على الأداء فتأخر ليتسع (١) له (٢) النظر إلى سيدته بملكها إياه حرام عليه؛ لأنه منع واجبًا عليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه"، وهو حسن ظاهر (٣)، وبنى عليه (٤) أن الأمة المكاتبة (٥) إذا قدرت على الأداء فعليها أن تصلي بقناع وأن تعتد عدة الحرة، ولا تسافر إلا مع المحرم (٦) والمكاتب لا زكاة عليه، فإذا أخر الأداء مع القدرة كان حرامًا [عليه] (٧)، وما ذكره حسن (٨) إلا في العدة (٩) والقناع، فإن فيه تغيير (١٠) الحكم الشرعي (١١)، وأما النظر فظاهر لقربه منه (١٢)، فإن المشرف على الزوال كالزائل كما ستعلمه، [والله أعلم] (١٣).
* * *

(١) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "يستبيح".
(٢) في (ن): "في".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٧٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٣٦)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٥٦).
(٤) أي الإمام أبو جعفر الطحاوي.
(٥) وقعت في (ن) و(ق): "الكتابية".
(٦) في (ن): "الحرة".
(٧) من (ن).
(٨) في (ق): "جيدًا".
(٩) في (ن) و(ق): "العقد".
(١٠) في (ن): "تعبير".
(١١) يعني: أن تغيير الأحكام من إيجاب القناع على الأمة واعتدادها اعتداد الحرة يعتبر حكم الشرع. وهو توجيه تقي الدين السبكي نقله ولده في "الأشباه والنظائر" (١/ ١٧٠).
(١٢) أي فتحريمه ظاهر؛ لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه.
(١٣) من (ن).

2 / 136