646

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
واعلم أن لنا مسائل أخر يضمن فيها الكل بالقيمة ولا يضمن البعض ببعضها، ولكن لا يتعين فيها أخذ الناقص، بل (١) يتخير بينه وبين البدل، ولا ترد (٢) لوقوع التخيير فيها، وكلام الإمام (٣) يقتضي تعميمها.
فمنها: الصداق إذا تعَيب في يد الزوجة ثم طلق قبل الدخول لم يلزمها الأرش، بل الزوج مخير بين الرجوع إلى الشطر ناقصًا (٤)، أو الانتقال إلى (٥) البدل.
- ومنها: اللقطة إذا [ما] (٦) حضر مالكها، وقد تعيبت خُيِّر (٧) على أحد الوجهين بين أن يقنع (٨) [بها] (٩) بلا أرش وبين أخذ بدلها.
- ومنها: إذا رد (١٠) المبيع [١٢٩ ن / ب] وقد تعَيب في يد البائع كذلك.
- ومنها: إذا جرى التحالف وقد تعَيب المبيع، فتشبث (١١) الشيخ أبو علي بخلاف (١٢) في التخيير بين البدل و[بين] (١٣) أن يقنع به بلا أرش.

(١) في (ق): "لكن".
(٢) أي هذه المسألة لا ترد على هذه القاعدة السالفة الذكر كما قال ابن الرفعة، والسبكي، وقصرا القاعدة على ما يتعين الرجوع فيه إلي الناقص.
(٣) يعني: إمام الحرمين.
(٤) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "في تضَاد".
(٥) في (ق): "أو إلى"، وفي (ن): "أو في".
(٦) من (ن).
(٧) في (ق): "يخير".
(٨) أي: أن يقنع بها معيبة.
(٩) من (ق).
(١٠) في (ق): "أراد".
(١١) في (ن) و(ق): "بسبب".
(١٢) في (ن): "يخالف".
(١٣) سقطت من (ن) و(ق).

2 / 107