639

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وقولهم: فهو غاصب من غاصب؛ أي حكمًا، إذ الآخذ منه لم يستول على حقه (١)، وقد يبنى على هذا أن الغاصب هل يخاصم؟ والمعروف: لا، سواء قلنا يخاصم المرتهن والمستأجر أم لا؛ [إذ] (٢) لاحق له البتة، وعن [الماوردي] (٣) أنه يخاصم ويشهد [له] (٤) أن للضامن حبس الأصيل إذا حبس، وإن لم يثبت له علقه على وجه ليُرهقه إلى تحصيله (٥)، وحكاه القاضي أبو سعد الهروي [١١٤ ق/ أ] في "إشرافه" عن بعض الأصحاب.
ولا يبعد أن يقال عند بقاء العين يطالب غاصب الغاصب بها، والغاصب بقيمتها (٦) للحيلولة، والله أعلم (٧) [١٢٨ ن/ أ].
* * *

(١) أي: أن الغاصب هو المستولي على حق الغير عدوانًا، والآخذ من الغاصب لم يستول على حقه ولا تعدي عليه، وإنما هو غاصب من المالك باستيلائه على المال الذي كان عند الغاصب، وليس بخصوص الأخذ من الغاصب مدخل في الغصب. اهـ. "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٢) من (ن).
(٣) من (ق).
(٤) من (ن).
(٥) حكى هذا الوجه عن والده تاجُ الدين بن السبكي.
(٦) في (ن): "بقيمة".
(٧) انظر توضيح هذه العبارة: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٣).

2 / 100