596

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
تصرف الموكل بما يتضمن انعزاله كعتقه عبدًا وكله في بيعه، فباعه الوكيل جاهلًا وهذا نظير العفو (١)، وكما لا يصح البيع يضمن الجلاد.
- ومنها: لو قتل من عهده حربيًّا، أو مرتدًّا، ثم بان إسلامه بعد عهده وقبل قتله، ففي القصاص قولان.
قلت (٢): أظهرهما الوجوب.
[ومنها:] (٣) لو قتله أحد الوارثين وكان قد عفى الآخر وهو لا يعلم، ففي القصاص خلاف مرتب على ما إذا قتله عالمًا بالعفو، والأصح أنه لا يجب.
- ومنها: ما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس، وكانت قد عتقت وهي لا تعلم.
- ومنها: لو أذن لعبده في الإحرام، ثم رجع ولم يعلم (٤) فله تحليله على الأصح.
- ومنها: رجوع المعير فإذا استعمل المستعير المعار (٥) جاهلًا لزمه الأجرة.
- ومنها: لو حلف على الخروج بغير إذنه، فأذن ولم يعلم ففيه الخلاف، والأصل عدم الحنث.
- ومنها: إذا أذن [المرتهن] (٦) للراهن في التصرف في العين المرهونة، ثم رجع ولم يعلم الراهن، ففي نفوذ تصرفه وجهان، أصحهما: لا.
- ومنها: إذا خرج الأقرب عن أن يكون وليًّا انتقلت الولاية [إلى] (٧) من بعده

(١) كذا في (ق)، وفي (ن): "العتق".
(٢) القائل: هو ابن الملقن.
(٣) من (ق).
(٤) أي: العبد.
(٥) في (ق): "المعير".
(٦) سقطت من (ن).
(٧) من (ن).

2 / 57