584

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
- ومنها: الوصية والمذهب افتقارها إلى القبول، وفيه قول بعيد، وترتد بالرد قطعًا.
- ومنها: لو أوصى لِعبد إنسان واستمر رقه إلى حين القبول فهو وصية للسيد، ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد على الأصح، فلو منعه من القبول [فقبل] (١) قال الإمام: "الظاهر عندي الصحة كما لو نهاه عن الخلع فخالع"، فإن (٢) قلنا: لا يصح من غير إذن السيد [فلو رد السيد] (٣) فهو أبلغ من عدم الإذن، فلو بدا له أن يأذن بعد ذلك في القبول، ففيه احتمال للإمام.
فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف؟ ذكروا فيه خلافًا في صور (٤):
الأولى: لو أعتق [أحد] (٥) العبدين لا على التعيين نفذ العتق فيهما وعين [في] (٦) أحدهما بطريقة، ولو وقف إحدى الدارين نفذ على وجه ضعيف.
الثانية: لو اشترى عبدًا بشرط العتق (٧) صح على المذهب، فعلى هذا لو اشترى دارًا [١١٥ ن/ ب] بشرط الوقف لا يصح على الأصح.
الثالثة: لو أعتق المرهون وقلنا بصحته مطلقًا وإن كان موسرًا فهل يلتحق به الوقف؟ فيه خلاف، والأصح: المنع.
الرابعة: عتق المبيع قبل القبض صحيح على الأصح، وهل يلتحق به الوقف؟

(١) من (ق).
(٢) في (ق): "وإذا".
(٣) من (ن).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٠٤).
(٥) سقطت من (ن).
(٦) من (ق).
(٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "التعيين".

2 / 45