580

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
[منه] (١)، فيه تأمل، والظاهر الأول، وفي كلام ابن سريج ما يشهد له كما بينه عنه في "النهاية" في باب الأقضية واليمين [مع] (٢) الشاهد (٣)، في مسألة ما إذا وقف على أولاده ثم (٤) أولاد أولاده، وكانوا ثلاثة، والوقف يصرف أثلاثًا فتجدد ولد له فصار أرباعًا.
ويتخرج على القاعدة فروع:
- منها: إذا حمى الإمام أرضًا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره، قال القاضي أبو حامد: لا يعزر؛ لأنه استوفى حقه.
- ومنها: ما لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وأفلس فهل له حق الرجوع في عين (٥) المبيع للبائع (٦) الأول لسبقه، أو للثاني لقرب حقه، أم يشتركان ويضارب كلٌّ بنصف الثمن، فيه [أوجه] (٧)، أقيسها: كما قال الإمام (٨)، وعلى الثالث (٩) إنما اشتركا لثبوت الحق [لكل منهما على التمام، بدليل أنه لو عفا (١٠)

(١) من (ن).
(٢) سقطت من (ن) و(ق).
(٣) وقعت في (ن): "الشهادة".
(٤) في (ن) و(ق): "و".
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "تنجيز".
(٦) كذا في (س)، وفي (ن): "الباذل"، وفي (ق): "للتأويل".
(٧) من (ن).
(٨) ورجح إمام الحرمين الوجه الثاني وقال في "النهاية": "إنه القياس"، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٤٨).
(٩) في (ق): "الثاني".
(١٠) وقعت في (ن): "فعلى".

2 / 41