552

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وهل يكون إذنًا فيما يقتضي ذلك الشيء] (١) استحقاقه" (٢)؟ فيه خلاف في صور:
- منها: الوكيل بالبيع مطلقًا لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، فإذا وفى ملك التسليم؛ لأنه مستحق عليه، والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن، ويملك قبض المشتري؛ لأفي العرف يدل عليه، وهل يملك قبض الثمن؟ فيه وجهان، وجه من قال: لا يملك القياس على قبض المشتري العين.
- ومنها: [الوكيل] (٣) في الخصومة في إثبات حق [هل] (٤) يملك الاستيفاء؟ والوكيل في الاستيفاء هل يملك فيه الخصومة؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: الوكيل (٥) بالاستيفاء يملك الإثبات؛ لأنه وسيلة بخلاف العكس.
- ومنها: الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقًا هل يخاصم لاسترداده الثمن؟ فيه خلاف، وتابع [بعض] (٦) من قال: يملك التوابع، فأجرى خلافًا في أنه يملك إثبات الخيار وشرطه، وحكى وجهًا ثالثًا أنه يملك ذلك في الشراء دون البيع للحاجة إلى التروي.
- ومنها: لو أذن له في رهن ماله على دين اقترضه الراهن وأعسر الراهن، هل يكون إذنًا في المرتهن في البيع؟ فيه خلاف، وأنكر [٩٧ ق/ ب] الغزالي [عدم] (٧)

(١) ما ببن المعقوفتين من (ن).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠٢)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٠٨).
(٣) من (ن).
(٤) استدراك من (ك).
(٥) وقعت في (ن) و(ق): (كل).
(٦) من (ق).
(٧) من (ق).

2 / 13