522

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
[لا جرم] (١) قيد الإمام الضابط المذكور بأن تكون العين التي لا يتناولها الاسم متصلة بما يتناوله الاسم، وثياب العبد منفصلة عنه.
وأورد ابن الرفعة على الرافعي ما حكى عن ابن سريج أنه إذا أقر لرجل بجارية وكان لها ولد يحكم له بالجارية، وهل يحكم له بولدها؟ وجهان، وقد يجاب (٢) عن هذا بأنه ليس [لأجل] (٣) التبعية في الإقرار؛ [بل] (٤) لأن ملك الأم يقتضي ملك الولد حتى يثبت خلافه.
قاعدة
" ما عجز عن تسليمه شرعًا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم، أو يصح نظرًا إلى كون النهي خارجًا عنه؟ " (٥) فيه خلاف في صور:
- منها: المسائل المتقدمة (٦).
- ومنها: بيع ما تنقص قيمته بقطعه [غير مشاع بل] (٧) معين، وفيه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: البطلان.
- ومنها: بيع نصف الثمار على الشجر مشاعًا قبل بدو الصلاح لا يصح،

(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) الجواب لتقي الدين السبكي.
(٣) من (س).
(٤) من (س).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٦).
(٦) يقصد: المسائل المتقدمة في قاعدة: النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد.
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "من".

1 / 526