506

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الجارية الموطوءة بشبهة، وكسب (١) العبد (٢) إذا فسخت (٣) قبل القبض فهي
للمشتري أو للبائع؟ يبنى على الخلاف، والأصح: أنها للمشتري.
الرابعة: الفسخ في النكاح بعيب كالفسخ في البيع، وجاء (٤) الخلاف في كتاب الصداق أيضًا، وأما الإقالة فهي (٥) فسخ على الصحيح، وهل ذلك من [٨٩ ق/ ب] حينه؟ فيه الخلاف، حكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض، والصحيح: أنه من حينه.
الخامسة (٦): إذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف [ففيه وجهان] (٧)، والأصح أنه من حينه، وحكي الثاني (٨) عن أبي (٩) بكر الفارسي، ولم يجر في نفوذ التصرفات لكنه جار في صور:
الأولى: إذا كان المبيع تالفًا فعليه قيمته، وأما المعتبر في قدرها ففيه أوجه، وقال الشيخ أبو علي: إن قلنا (١٠): ينفسخ من أصله، فالواجب أقصى القيمة (١١)، وإن قلنا: من حينه، فالواجب قيمته يوم التلف.

(١) وقعت في (ن): "وليست".
(٢) في (ن): "الجارية".
(٣) في (ق): "فسخ".
(٤) في (ق): "وحكي".
(٥) وقعت في (ن): "فمن".
(٦) في (ن): "المسألة الثانية".
(٧) من (ك).
(٨) وهو: أنه يرتفع العقد من أصله.
(٩) وقعت في (ن): "ابن".
(١٠) في (ق): "إن قلنا به".
(١١) فى (ق): "القيم".

1 / 510