503

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
- ومنها: قد علم (١) أن ما ليس بمقدر كالبطيخ [ونحوه] (٢) إذا لم يكن [له] (٣) حالة جفاف هل يجوز بيعه في حالة الرطوبة؟ فيه خلاف، فإن جفف نادرًا فهل يجوز بيع بعضه ببعض [وزنًا] (٣)؟ وجهان مرتبان على حالة الرطوبة، وأولى بالجواز، قاله حجة الإسلام [الغزالي] (٣) في "وسيطه".
- ومنها: الغالب من عادة المتبايعين عدم طول مدة الاجتماع، فإذا لم يتفرقا وطالت (٤) مدتهما فهل يعطي [لها] (٣) حكم الغالب؟
فائدة: "إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه" (٥) وفيه مسائل:
الأولى: الرد بالعيب والتصرية، فيه وجهان، أصحهما: أنه من حينه، ولم تظهر فائدة الخلاف أصلًا كما في الزوائد ووطء الثيب حيث لا يمنع الرد، لكن الصحيح أنه لو كان رأس المال في السلم في الذمة [١٠٠ ن / أ] وعيّنه في [٨٩ ق/ أ] المجلس أن له الرجوع إلى عينه إذا انفسخ السلم، وجعل الغزالي أن هذا الخلاف يلتفت إلى (٦) أن المسلم (٧) فيه إذا رُدَّ بالعيب هل يكون نقضًا للملك في الحال، أو

(١) في (ن): "يعلم".
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): "وخالف".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٨٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٥٩ - ٥٩٠)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٣٠ - ٣٣١)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٤٩).
(٦) في (ن): "على".
(٧) في (ق): "التسليم".

1 / 507