494

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الغزالي المنع، ورجحه غيره أيضًا؛ لأن الواجب على الوكيل رعاية الغبطة، ولا يؤمن على نفسه كما ليس له أن يحكم لنفسه، وعلى التعليلين ينبغي [أن نبين] (١) ما لو صرح له [البائع] (٢) [بالبيع] (٣) من نفسه بثمن معين، وقياس هذا التعليل الجواز.
- ومنها: ابن العم هل يتولى طرفي النكاح؟ وكذا الوكيل، أجرى ابن سريج فيه خلافه (٤).
- ومنها: من عليه قطع السرقة لو أذن [له] (٥) الإمام فيه، وأجرى في الجلد واستبعده الإمام لتهمته في الإيلام.
- ومنها: الوكيل في الشراء من الجانبين.
- ومنها: الوكيل في الخصومة.
- ومنها: توكيله في قبضه دينه من نفسه وجهان، فلو وكله في الإبراء، وجهان، والأصح: الجواز تفريعًا على افتقاره إلى (٦) القبول.
- ومنها: العبد يصح أن يشتري نفسه من مولاه فيتحد المشتري والمبيع، وهل تغلب فيه شائبة البيع أو الشراء؟ وجهان.
- ومنها: لو وكل عبدًا في شراء نفسه له من مولاه، الأصح: الصحة، ووجه

(١) من (ك).
(٢) من (ن).
(٣) من (ق).
(٤) في (ق): "خلاف".
(٥) من (ن).
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن): "اقتصاره على"، وفي (ق): "اقتصاره إلى".

1 / 498