472

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وقال العراقيون: كل ما هو من ذوات الأمثال [يجوز إحالة الدين فيه على مثله، وما ليس من ذوات الأمثال] (١) إذا فرض دينًا (٢) مع اتحاد الجنس، والنوع فهل تصح الحوالة؟ فيه وجهان.
قاعدة
اشتهر من قواعد أصول الفقه أن الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس منها (٣) شيء عقلي (٤)، وأطلق [الإمام] (٥) الشافعي أن النجش حرام، وقيَّد حرمة البيع على بيع أخيه بمعرفة الخبر (٦) وهو النهي، فقال بعض الأصحاب: لأن (٧) النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل بخلاف البيع على البيع، وهذا غير صحيح لما تقرر في الأصول، ثم البيع على البيع فيه إضرار بالغير، وهو بالنسبة إلى التحريم العقلي كالخداع والتغرير.
قلت (٨): وهذا البحث للرافعي (٩)، ونقل ...........................

(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) في (ق): "دينان".
(٣) في (ق): "فيها".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧).
(٥) من (ن).
(٦) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب البيوع -باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك- حديث رقم (٢١٣٩)]، ومسلم في "الصحيح" [كتاب النكاح -باب تحريم الخطبة على خطة أخيه حتى يأذن أو يترك- حديث رقم (١٤١٢)].
(٧) فى (ن): "إن".
(٨) في (ن): "قاعدة".
(٩) في (ن): "هو للرافعي".

1 / 476