466

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
النفس] (١) " (٢) لعدم البطلان فلا إكراه (٣)، إذن، نقول (٤) [هذا الحديث] (٥) وإن احتجوا به ففيه (٦): "ما لم يتكلم أو يعمل"، فإن كان المقصود (٧) ما لم يتكلم بالذي حدثت به نفسه (٨) أو يعمل به فيصح الاحتجاج به، وإن أخذ مطلقًا، فقد يقال: إن هذا حديث نفس [قارنه] (٩) عمل، كما في قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما أثم المقتول (١٠) لصدور حرصه على القتل، وإن لم يحصل ما حرص عليه، ولكن قارن حرضه عمل هو وسيلة [إليه، وهنا قارن حديث النفس عمل، لكنه ليس وسيلة] (١١) إلى الحرام، بل إلى الخلاص منه فلم يحرم، وأما (١٢) الكراهة فإن قصد بتلك الحيلة معنى المفسدة المنهي عنها شرعًا، فتقوى (١٣)، وإلا فلا.
ومسألة الخبيث من القسم الثاني.

(١) في (ن) و(ق): "حكم المسمى".
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب العتق -باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه- حديث رقم (٢٥٢٨)].
(٣) في (ق): "كراهة".
(٤) من (ن).
(٥) سقطت من (ن) و(ق).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "بما يفهمه".
(٧) في (ن): "المعقود".
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "فالذي حدثت نفسه".
(٩) (ق): "فإذا هو".
(١٠) كذا في (ن) و(ق)، وفي "س": "القاتل".
(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(١٢) في (ن): "وإنما".
(١٣) أي: الكراهة.

1 / 470