459

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قاعدة
" الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون" (١).
قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي: إلا في ثمان مسائل.
قلت (٢): وهي أكثر.
- فمنها: إذا رهن المغصوب من الغاصب، الأصح: أن حكم الضمان باق (٣).
- ومنها: المرهون إذا تحول غصبًا.
- ومنها: المرهون إذا تحول عارية.
- ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهنًا.
- ومنها: المبيع المقابل فيه إذا رهنه [منه] (٤) قبل القبض (٥).
- ومنها: إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض.
قاعدة
" كل موهون لا يسقط الدين بتلفه (٦) " (٧).
قال الإمام في "النهاية": "إلا في مسألة واحدة على وجه، وهي: ما إذا شرط

(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٨٨ - ٧٨٩).
(٢) هو قول ابن السبكي.
(٣) في (ق): "فاقد".
(٤) من (س).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "بمثل قبل العقد"، وفي (ق): "منه قبل العقد".
(٦) في (ق): "ببيعه".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٦).

1 / 463