442

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قاعدة
يعبر عنها بأن "من كان مالكًا لتصرف يصح (١) منه فعله إذا فعل فعلًا يتضمن ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل [يصح] (٢)؟ " (٣) وفيه خلاف في صور:
- منها: الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخيار (٤) الأصح: يصح، فإن قلنا: لا يصح، ففي انقطاع (٥) الخيار، وجهان.
- ومنها: الأب إذا باع (٦) العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع، هل يكون رجوعًا (٧)؟ فيه وجهان.
قاعدة
تقرب من القاعدة قبلها: "ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] (٨) على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي] (٩)؟ " (١٠)، وفيه خلاف في صور

(١) كذا في (ق)، و(س)، وفي (ن): "لم يصح".
(٢) من (ن).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٧).
(٤) في (ن): "في ذمة المحال".
(٥) في (ن) و(ق): "انقطاعه".
(٦) وقعت في (ن): "عين".
(٧) في (ق): "رجوعها".
(٨) سقطت من (ن).
(٩) ما بين المعقوفتين من (ن).
(١٠) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٧).

1 / 446