423

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
المكاتب لا يزول ملكه، فيقال: تحدد بالتعجيز] (١) وعبارة صاحب "الرونق": "لا يجرز ترك مسلم في ملك كافر"، ولم يقل: لا يدخل، وبه يندفع الإيراد، لكن هذا [القول] (٢) ليس مطلقًا، فإنا نأمره (٣) بعد التعجيز بالإزالة، وأجاب الشيخ صدر الدين ابن المرحل (٤) بأن لنا خلافًا في إلحاق المكاتب بالحر أو بالعبد في مسائل ستعلمها آخر الكتاب، فلعل المحاملي جرى على قول من يجعله (٥) كالحر، ثم لعل مسألته إنما فرضها فيما لو ملك المكاتب عبدًا مسلمًا ثم [عجز] (٦) المكاتب، فإنه يدخل في ملك [السيد] (٧) ما كان للمكاتب، فلعل المحاملي أشار إلى أن هذا العبد يدخل في ملك السيد لحصوله (٨) تبعًا كالرد بالعيب (٩)، ولم يرد المكاتب نفسه.
ولك أن تقول: هذه [صورة] (١٠) أخرى، ولكنها غير [مراد] (١١) المحاملي، فإن لفظه ولفظ شيخه صاحب "الرونق" صريح في إرادة المكاتب نفسه، واقتصر

(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) في (ن): "تأثيره".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن المرحل (ص: ٣٧٠).
(٥) في (ن): "جعله".
(٦) من (ن).
(٧) من (ق).
(٨) في (ن) و(ق): "بحصوله".
(٩) في (ق): "بالعبد".
(١٠) من (ق).
(١١) من (ق).

1 / 427