421

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
لا؟ فإن كان الأول، فالقول قول المأخوذ منه، لأن الأصل أنه لم يصدق منه ما يقتضي ثبوت هذه اليد، يدل عليه أن الأصح فيما إذا قال المالك: غصبتني، وقال ذو اليد: أعرتني، أن القول قول المالك، وإن كان الثاني (١)، واختلفا في شغل الذمة، فإما أن يكون ثبوتها لغرض المأخوذ منه أو لغرض الآخذ، أو لغرضهما جميعًا، أو يقع الخلاف في ذلك، وما في الشغل معتضد بالأصل (٢).
قاعدة
قال القاضي أبو عاصم [وشرحه أبو سعد] (٣) الهروي في "الإشراف":
"كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك (٤) الصفة فسد بالتعليق" (٥) إلا في مسألة واحدة.
قاعدة
ذكر الإمام في باب معاملات العبيد أنه "لا احتكام للسادة على ذمم العبيد" (٦)، فلا يملك السيد إلزام ذمة العبد مالًا، ولو أجبره على ضمان لم يصح، ولو أجبره على أن يشتري له متاعًا لم يصح الشراء، وإن كان محل (٧) الديون التي

(١) وهو: ما إذا اتفقا على أنها تثبت بحق.
(٢) في (ن): "الأصل".
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): "بتلك".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨٩)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٣).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨٩)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٢٠).
(٧) في (ن): "على".

1 / 425