410

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
- ففي المبيع: ما نقص المالية أو الرغبة أو العين (١).
والكفارة: [ماي (٢) يَضرُّ بالعمل إضرارًا بيِّنًا.
والأضحية، والهدي، والعقيقة: ما ينقص اللحم.
والنكاح: ما ينفر عن الوطء ويكسر (٣) سورة التوقان.
والإجارة: ما يؤثر في المنفعة تأثيرًا (٤) يظهر به تفاوت في [قيمة] (٥) الرقبة؛ لأن العقد على المنفعة وعيب الغرة كالمبيع، قلت: وعيب إبل الدية، والزكاة (٦) والصيد في الإحرام، والصداق إذا طلق قبل الدخول داخلة فيما سلف.
قاعدة
" كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري" (٧)، إلا في الأقل، قال الرافعي: قال ابن الرفعة: ولعله احترز به عما ذكره ابن الصباغ من أنه لو اشترى عبدًا له أصبع زائدة فقطعه، فإنه يمنع الرد، وإن كان الأصبع الزائد إذا وجد في يد البائع واندمل لا يرد به المشتري، كما قاله المتولي والبغوي.

(١) في (ن): "في العين".
(٢) من (ق).
(٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "ما ينفر عن الشرط ذكره في".
(٤) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "كثيرًا".
(٥) من (ن).
(٦) في (ن): "والبكارة".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكى (١/ ٢٨٢).

1 / 414