اشباہ و نظائر

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
40

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

تحقیق کنندہ

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

اصناف

وعلى هذا فقد يطلق الأصل على القاعدة، وقد يطلق على الضابط، ودرج على هذا كثير من العلماء. فممن كان يطلق القاعدة على الأصل الإمام العلامة ابن القيم، ومن أمثلة إطلاقه الأصل على القاعدة قوله: "من أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما" (١). وممن كان يطلق الأصل على الضابط الإمام ابن السبكي، ومن أمثلة ذلك قوله: "أصل: من باشر عقدًا أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل" (٢). وقوله: "أصل مستنبط: هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص؟ " (٣). * * *

(١) "إعلام الموقعين" (١/ ٤٥٩)، وانظر: "القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين" (ص: ١٦٩). (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٤٤). (٣) السابق (١/ ٢٠٩).

1 / 41