349

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وقالوا في اختلاع المريضة بزيادة على مهر المثل: إنه تلغى الزيادة ويصح في قدر مهر المثل، ولم يخرجوه على القولين [في تبرعات المريض، ولا على المذهب] (١) فيما لو زوج الصبي بأكثر من مهر المثل.
وفي "النهاية" في الفروع المنثورة في العتق حكاية قولين فيما إذا رد الوارث الزيادة على الثلث [هل نقول: الزيادة ثبتت ثم ردت، أو تبين أنها] (٢) لم تنفذ.
- ومنها: [تصرفات] (٣) المشتري زمن خيار هما بالعتق والبيع ونحوه لا تنفذ، وفي العتق (٤) وجه إن تم العقد.
- ومنها: الوكيل [٦٣ ن/ ب] بالبيع مطلقًا ينفذ بثمن المثل حالًا من نقد البلد، فإن خالف بطل، وقيل: يصح موقوفًا على إجازة المالك، قال الرافعي: وهذا هو المنقول في بيع الفضولي.
- ومنها: وقف التصرف فيما لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فأنت طالق، وإلا فعبدي حر، حتى يعلم ما هو.
- ومنها: وقف عتق العبد الجاني في أحد الأقوال حتى يلتزم الفداء.
- ومنها: إذا باع العدل الرهن بالإذن [فطلب] (٥) [طالب] (٦) بزيادة في المجلس انفسخ، فإن رجع الراغب بان [أنَّ] (٦) الانفساخ لم يكن - عند [٥٧ ق/أ]

(١) استدراك من (ك).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٣) استدراك من (ك).
(٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "المعين".
(٥) في (ن): "بطلت".
(٦) من (ك).

1 / 353