305

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
تحصَّن (١) قوم من الكفار بمكة لم يجز قتالهم فيها"، فهو مردود كما قاله النووي في "تهذيبه" (٢)، وأجاب عن النهي فيها بأن معناه نصب القتال وقتالهم فيها، نعم لا يجوز نصب القتال إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحرز كفار ببلد [آخر] (٣) وفي هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر فليتأمل.
الثالث: تحريم صيده على المُحِلِّين والمحرمين من أهله ومن طرأ عليه.
الرابع: قطع شجره.
الخامس: منع جميع من خالف الإسلام من دخوله مقيمًا كان أو مارًّا، هذا مذهب [الإمام] (٤) الشافعي وأكثر الفقهاء، وجوزه الإمام أبو حنيفة ما لم يستوطنوه (٥).
السادس: اللقطة لا تحل به إلا لمنشد على الأظهر، كما هو [في] (٦) الصحيح (٧)، وجواب الحديث: أن لا يظن أن (٨) تعريفها (٩) في الموسم كافٍ (١٠).

(١) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "شخص".
(٢) يقصد: "تهذيب الأسماء واللغات".
(٣) من (ك)، ووقعت في (ق): "ببلدين".
(٤) من (ق).
(٥) في (ن) و(ق): "يشترطونه".
(٦) من (ك).
(٧) "البخارى" [كتاب العلم -باب كتابة العلم- حديث رقم (١١٢)]، و"مسلم" [كتاب الحج -باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام- حديث رقم (١٣٥٥)].
(٨) في (ن) و(ق): "أن لا".
(٩) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "يعرفها".
(١٠) بل لا بد أن تعرَّف جميع السنة.

1 / 309