300

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
إنما تمسُّ عند القدرة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز.
قلت: [بينه] (١) حيث أمرنا بالصدقة (٢)، بل في الحديث ما يدل على الوجه الصحيح؛ لأن الرجل أخبر بعجزه عن الثلاثة، ثم أتى (٣) الشارع (٤) بعرق من تمر فقال: "خذ هذا فتصدق به"، ولو لم تكن استقرت (٥) في ذمته لما أمره بالصدقة (٦)، وبهذا يتضح أن قول الرافعي: إنه لا يمكن الاستدلال بخبر الأعرابي على الجمع في هذه الصورة، يعني على السقوط، وفي صورة صرف الكفارة إلى الأهل والعيال على الجواز، وإنما (٧) يمكن الاستدلال به في إحداهما؛ لأن المأمور بصرفه إلى الأهل والعيال إما أن يكون كفارة أولا، إن كان: لم يصح الاستدلال به (٨) في هذه الصورة، وإن لم يكن: لم يصح في الصورة الثانية.
* * *

(١) سقطت من (ق).
(٢) يعني: وأوضح من دعوى تأخير البيان إلى وقت الحاجة، أن يقال: لم يؤخر البيان بل بين حيث أمر بالصدقة.
(٣) وقعت في (ن): "أن".
(٤) أي النبي ﷺ
(٥) في (ق): "استغرق".
(٦) هذا التوجيه الإمام تقي الدين السبكي، نقله عنه ولده تاج الدين ابن السبكي في "الأشباه والنظائر" (١/ ٢٢٩).
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "ولا".
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "لم يصح بالاستقلال بعده".

1 / 304