290

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الثانية عشرة: لا يجوز تعليق الإبراء، ولو علق عتق المكاتب جاز، وإن كان متضمنًا للإبراء.
الثالثة عشرة: لا يجوز تعليق التمليك، ولو قال: أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا، فقال: إذا جاء الغد فهو حر على كذا لم يصح (١)، وإن تضمن التمليك.
الرابعة عشرة: الحقوق لا تورث مجردة ابتداءً وتورث تبعًا، كما لو وهب لولده ثم مات الواهب، ووارثه أبوه لكن الولد مخالف له في الدين، فلا رجوع للجد الوارث؛ إذ الحقوق إنما تورث تبعًا للأموال.
الخامسة عشرة: لا يُملك المال الموهوب إلا بالقبض، فلو باع المريض أو اشترى محاباة اعتبر من الثلث وحصل (٢) الملك ضمًا.
السادسة عشرة: إذا قلنا: إن المفوضة (٣) لها [مهر المثل] (٤) بالعقد، وفرض أكثر من مهر المثل، فالزيادة هبة لم يشترط فيها القبض.
السَّابعة عشرة: المسألة بحالها فإن [كان] (٥) المفروض (٦) دينًا فكيف تصح هبة الدين، وإنما [يصح] (٧) ذلك لكونه ضمنًا.
الثامنة عشرة: لو قال: أعتق عبدك [عنى] (٧) بألف وقع العتق عن المستدعى

(١) كذا في (ن) و(ق) وفي (ك): "صح".
(٢) في (ن): "وجعل".
(٣) في (ن) زيادة: "أن".
(٤) في (ق): "المهر".
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): "المفوض".
(٧) من (ن).

1 / 294