204

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

اصناف

أو ارتدادها لا يفيد التحليل وإن فرض الرجوع إلى الإسلام لاضطراب النكاح، واعترض المزني، وقال: لا تتصور هذه المسألة؛ لأن الزوج الثاني إن كان قد أصابها قبل الردة فقد حصل التحليل في الأولى (١) ولا عدة ولا معنى للرجوع.
وأجاب ابن سريج وغيره من الأصحاب (٢) بتصور العدة من غير فرض الدخول، إما بالخلوة (٣) على القديم، أو بأن يطأ فيما دون الفرج، فسبق الماء إلى الفرج، أو بأن تستدخل ماءه، أو بإتيانها في غير المأتى، فتجب العدة بهذه الأسباب، ولا يحصل الحل، وجزم ابن القاص في تلخيصه، وتبعه شارحه القفال إن رجع المرتد إلى الإسلام أباحها للأول، ونقله النووي في "الروضة" من زوائده، وذكره أيضًا القاضي حسين، [والإمام] (٤)، وأشار إلى من قال: إن الواطئ (٥) بالشبهة تحلل بقول الوطء في الردة.
قاعدة
" تكره الصلاة في قارعة الطريق" (٦) إلا في مسألة واحدة: وهي البراري على الأصح في التحقيق [للنووي] (٧)؛ لفقد غلبة النجاسة.

(١) في (س): "للأول".
(٢) في (ت): "أصحابنا".
(٣) في (ن) و(ق): "الخلوة".
(٤) سقطت من (ق).
(٥) في (ن): "الوطء".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٧).
(٧) من (ن).

1 / 208