190

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

اصناف

ثم (١) قال: وأنكره الشيخ أبو علي السنجي وقال: هذا لا يسمى قضاء؛ لأن الوجوب لم يكن في زمن الحيض، ثم قال: وهذا الذي أنكره هو الصواب؛ لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف، فإن قدرناها (٢) طافت ثم حاضت عن الفراغ منه صح ما قالاه إن سلم لها ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصور.
قلت: نص إمامنا على قضائها حيث قال: ألا ترى أن الحائض تقضي ركعتي الطواف ولا تقضي المكتوبة؛ لأن ذلك عمل من أعمال الحج، ونقله الجويني في "فروقه"، ونقله الفارسي في "عيون المسائل" في أول الحج، ونص صاحب "اللطيف" على أنها قضاء وهو توسع.
* * *

(١) في (ن): "حتى".
(٢) في (ق): "قدرنا أنها".

1 / 194