اشباہ و نظائر

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
129

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

تحقیق کنندہ

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

اصناف

تخريجه على تعارض الظاهرين ولا يضر اعتضاده بالأصل، فإن كثيرًا من الأصحاب لا ينظر إلى ترجيح أحدهما فىِ تعارض الأصل والظاهر. فرع قسم صاحب "الرونق" (١) (٢) الشك إلى ثلاثة أضرب (٣): أحدها: شك طرأ على أصل حرام كشاة مذكاة في بلد فيه مسلمون (٤) ومجوس، ولا غالب فإنها لا تحل (٥). ثانيها: طرأ على أصل [مباح] (٦) كما إذا وجدنا [ماءً] (٦) متغيرًا واحتمل تغيره بطاهر وغيره (٧)، فإنه يجوز التطهير به عملًا بالأصل.

(١) "الرونق": مختصر في فروع الشافعية. وقد اختلف في مؤلفه فقيل: إنه منسوب إلى أبي حامد أحمد بن محمد الإسفراييني (ت ٤٠٦ هـ)، وقيل: إنه من تصانيف أبي حاتم القزويني، كذا في طبقات ابن السبكي، قال ابن السبكي: وهذا غير مستبعد فإن أبا حاتم قرأ على المحاملي، والرونق أشبه شيء بكلام المحاملي في "اللباب"، انظر: "طبقات الشافعية الكبرى" لابن السبكي (٤/ ٦٨)، "كشف الظنون" (١/ ٦٩٦). (٢) ساقطة من (ق). (٣) انظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ١٩٠)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٨٧). (٤) أي لا تحل للأكل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن أصلها حرام وشككنا فى الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فى البلدة المسلمون جاز الأكل؛ عملًا بالغالب المفيد للظهور. "أشباه السيوطي" (١/ ١٩٠). (٥) في (ق): "مسلم". (٦) استدراك من "أشباه السيوطي" و"قواعد الزركشي". (٧) كذا في (ن) و(ق)، وفي "الأشباه" للسيوطي: "واحتمل تغيُّره بنجاسة أو بطول المكث" وكذا في "قواعد الزركشي".

1 / 133