عن شيء من النجاسة، لكنه لم يره ولا تيقنه، قال الرافعي (١) بجواز الاستعمال على القولين في تقابل الأصل والغالب إذا تعارضا.
- ومنها: إذا قلع سن صغير لم يثغر (٢) لم يستوف حتى ييأس (٣) من نباتها، وإن مات الصغير قبل أن يتبين الحال، ففي وجوب الأرش (٤) وجهان، وقيل قولان: أحدهما: يجب لتحقق الجناية، والأصل عدم العود [١٠ ن/ أ]. والثاني: المنع لأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت، وقد اعتضد أحدهما بظاهر ومع ذلك جاء الخلاف، قال الرافعي: هذا أقوى (٥) على ما قاله ابن كج (٦).
- ومنها: إذا قطع لسان الصغير كما ولد ولم تظهر صحة أمارة (٧) لسانه في النطق ولا سقمه، فالأصل براءة ذمة الجاني، والظاهر الصحة إلحاقًا للمفرد (٨)