1080

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الربا، ورد الصاع من التمر عوضًا عن اللبن في المصراة.
وليعلم أن قاعدتنا " [بناء] (١) العقود [على] (٢) قول أربابها" (٣) قاعدة مضهورة، [ويظهر] (٤) في مبادئ النظر أنها (٥) قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الأصول (٦).
فمن أحضر شيئًا وقال: اشتريته من فلان، فإنه يجوز الشراء منه [مع] (٧) أنه أقر بالملك لفلان [واحتج] (٨) وادعى حصوله له، وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة -أعني قاعدتنا في "العقود على قول أربابها"- لم يكن يقبل قوله إلا ببينة كما في نظائره من عدم سماع الدعوى من الإنسان لنفسه شيئًا إلا ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول (٩) بشرطه.
والموجب لمراعاة هذه القاعدة الضرورة، فإنا (١٠) لو [لم] (١١) نعتبرها لا نسد باب المعايش، فالحاجة هنا جوزت الشراء منه، لكن [لا] (١٢) يحكم بالملك له

(١) من (ك).
(٢) من (ك).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٩٢).
(٤) من (ك).
(٥) في (ن) و(ق): "إليها".
(٦) في (ق): "بالقياس الأصولي".
(٧) من (ك).
(٨) من (ن).
(٩) في (ن) و(ق): "يكون".
(١٠) في (ق): "فإنه".
(١١) سقطت من (ق).
(١٢) من (ك).

2 / 541