1067

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
- لا يجب عليه الجمعة إذا لم تكن في نوبته.
- إذا سرق حر مبعضًا فهو كما لو سرق رقيقًا.
- لا يجب عليه الجهاد.
-[لا يحكم] (١) لبعضه، زاد الشيخ صدر الدين: ولا يشهد له.
القسم الثالث: ما يعطى فيه حكم الأحرار على الأصح (٢):
- وجوب الزكاة فيما ملكه.
- يكفر بالطعام.
- والعبد يصح التقاطه، وإذا صح دخلت في نوبته إن كانت مهايأة، وكذا زكاة الفطر.
ولا يقتل بمثله، والمقتول كالحر يجب على قريبه الموسر نفقته بقدر الحرية، ويشبه أن يكون هذا من القسم السادس.
ومنها (٣): يقبل الوصية، وإن كانت بإذن السيد فهي لهما، إلا فحصته [إذا منعناها في حق العبد، ويشبه أن يكون] (٤) هذا من القسم الخامس، وإن كان [٢٢٥ ن/ ب] بينهما مهايأة بني على الأكساب النادرة، فيعتبر حال الموت، وقيل: الوصية.
وقيل القبول، والهبة كالوصية، والاعتبار بالقبض في الهبة في الأصح.
زاد الشيخ صدر الدين: ولو أوصى [٢٠٠ ق/ أ] لنصفه (٥) الحر أو لنصفه

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) في (ق): "الأرجح".
(٣) في (ن) و(ق): "من".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٥) في (ن) و(ق): "بنصفه".

2 / 528