1061

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وجعلوا من ذلك ما لو جعل (١) من الحنطة هريسة، أو من السمن أو التمر أو الدقيق حلوى، أو صب الماء في الزيت وتعذر التمييز، وأشرف على الفساد، وتردد الجويني في مرض العبد المغصوب إذا كان ساريًا عسر العلاج (٢) كالسُّل (٣) والاستسقاء، ولم يرتضه الإمام، فإن هذا المرض قد يبرأ (٤) منه، والعفن (٥) في هذه الحنطة يفضي إلى الفساد لا محالة.
وعبر الغزالي عن القول المذكور في الحنطة [٢٢٤ ن / أ] أن الإمام الشافعي قال: يتخير المالك بين أن يطالبه بالمثل أو يأخذ الحنطة المبلولة ويغرمه الأرش، قال: وهو خلاف قياس الإمام الشافعي؛ إذ المبلولة لها قيمة على كل حال، وهي عين ملك المالك فليتعين له.
- ومنها: بيع المرتد صحيح ولا أعلم فيه خلافًا، وهو قضية إيراد الإمام الشافعي.
قلت: بخلاف ثابت فيه، بل قال الروياني: إن المذهب أنه لا يصح بيعه.
- ومنها: بيع العبد المريض المشرف على الهلاك، وهو قضية ما أورده (٦).
- ومنها: بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص ولا عفو، فيه طريقان؛ أصحهما: القطع بالصحة قياسًا على المرتد والمريض، وقيل: على قولين (٧).

(١) في (ق) "جعلوا".
(٢) في (ن) "الصلاح"، وفي (ق): "الغلام".
(٣) في (ن) و(ق): "كالسيل".
(٤) في (ق) "يسري".
(٥) في (ق) "والعفو".
(٦) في (ن) "أدرجوه".
(٧) في (ق) "القولين".

2 / 522