1057

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
كتاب أحكام الأرقاء
قاعدة
" الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب" (١):
الأول: ما لا تبعيض فيه ولا ينبني على فضيلة، فالعبد فيها كالحر؛ كوجوب الصلاة والصوم، وتحريم الظهار، والعنة ومدتها، والإيلاء، ومدته، والقطع في السرقة والقصاص.
الثاني: ما ينبني على فضيلة ولا يقبل التبعيض، فليس العبد فيها كالحر، أما ما لا يقبل التبعيض فكالرجم، وما ينبني على الفضيلة كالشهادة، والولاية (٢)، والميراث، والجمعة.
الثالث: ما يقبل التبعيض [١٩٨ ق/ أ] فالعبد فيه على النصف من الحر كالجلد في حد الزنا، والقذف، والتغريب، وحد الشرب، وكالطلاق (٣) والعدة (٤)، لكنهما لا يقبلان (٥) التجزؤ، والقسم [لا] (٦) يساوي العبد الحر، كذا قيل، والمذهب

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٤٤٩)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٠٦).
(٢) وفي (ن) و(ق): "الولادة"، والمثبت من (ك).
(٣) في (ن) و(ق): "وكالصلاة".
(٤) في (ن) و(ق): "والمقيد".
(٥) في (ن) و(ق): "لاختلاف".
(٦) سقطت من (ق).

2 / 518