1047

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ظهور صدقه [بالأصل] (١) والغلبة، وكذا لو تنازع الزوجان في الوطء مع جريان الخلوة، فالأصح أن القول قول المنكر مع كونه خلاف الظاهر.
التاسعة: لو قال: [له] (٢) عليَّ مال عظيم، فإنه يقبل تفسيره بأقل ما يتمول به، وعللوه بأن العِظَم لا ضابط له لاختلافه باختلاف الناس، فالدينار (٣) الواحد عظيم عند الفقير [حقير عند الأمير فلما (٤) تعذر الضبط] (٥) حمل على ما يحتمله اللفظ في اللغة، و[هو] (٦) حمل العظمة على الصفة بكونه حلالًا، أو خالصًا من الشبهة ولا يخفى مخالفته للظاهر.
العاشرة: لو قال لرجل: أنت أزنى الناس، أو أنت أزنى من زيد، فظاهر اللفظ أن زناه أكثر من زنا سائر الناس، وقال الإمام الشافعي: "لا حد عليه حتى يقول: أنت أزنى زناة الناس، أو فلان زاني، وأنت أزنى منه"، واستبعده شيخ الإسلام ابن عبد السلام من جهة أن المجاز (٧) هنا قد غلب على هذا اللفظ، فيقال: فلان أشجع الناس وأسخى (٨) الناس [كلهم] (٩)، وأعلم الناس، [والناس] (١٠) يفهمون من هذا اللفظ أنه أشجع شجعان الناس، وأعلم علماء الناس، والتعبير الذي وجب الحد

(١) من (ك).
(٢) من (ن).
(٣) في (ن) "في الدينار".
(٤) في (ق) "فلا"
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٦) من (ك).
(٧) في (ن): "التجار"
(٨) في (ن) و(ق): "وأسجع".
(٩) (من (ن).
(١٠) من (ك).

2 / 508