1028

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
نأكله، وعند الإمام الشافعي نأكله، والممنو المراد: الذي (١) وجدت كبده ملصوقة بأضلاعه، وهو حرام عندهم (٢).
قاعدة
" الجرح مقدم (٣) على التعديل" (٤).
إلا إذا قال المعدل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح، لكنه تاب منه وحسنت حالته، قالوا: تتقدم بينة التعديل هنا؛ لأن معها زيادة علم؛ لأن المعدل مبني على ما هو الأصل [الظاهر من حال المسلم، والجارح اطلع على ما نسخ ذلك الأصل] (٥) ونقل عنه.
وشبه (٦) ذلك جماعات منهم القاضي والرافعي ما لو قامت بينة على الحق (٧) وبينة على الإبراء، تقدم بينة الإبراء، واستثنى الروياني في "بحره" مسألة زعم (٨) أنه

(١) في (ن) و(ق): "التي".
(٢) في (ق): "عنده".
(٣) في (ن): "يقدم".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٤٤)، وانظر:
"قاعدة في الجرح والتعديل" لابن السبكي (ص: ٩)، "البرهان في أصول الفقه" للجويني (١/ ٣٩٩)، "أصول السرخسي" (ص: ٢٩٧)، "المستصفى" للغزالي (ص: ١٢٩)، "الإحكام" للآمدي (٢/ ١٠٧)، "الإبهاج" للسبكي (٢/ ٣٥٧)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (١/ ٣٣١).
(٥) من (س).
(٦) في (ق): "ونسب".
(٧) في (ق): "الحلف".
(٨) في (ق): "يزعم".

2 / 489