1016

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
- منها: لا يصدق السفيه في دعوى توقان نفسه واحتياجه إلى النكاح.
- ومنها: إذا اختلف الزوجان في أنه نوى الطلاق إذا أتى بلفظ الكناية (١) [فإن الزوج لا يصدق] (٢).
قاعدة
" كل دعوى يشترط (٣) [فيها] (٤) أن تكون متعلقة بشخص معين" (٥).
واختلف في الدم فيما إذا قال: قتله أحدهم وهم (٦) جمع يمكن اجتماعهم على قتله، فصحح الغزالي في "وجيزه" استثناءها، والأصح في "المنهاج"، و"الروضة"، وهو ما عزاه الرافعي إلى تصحيح البغوي أن القاضىِ لا يجيبه، قال الرافعي: ولم يورد جماعة من الأصحاب غيره.
وحاول (٧) ابن الرفعة موافقة الغزالي على تصحيح الأول، فقال في "مطلبه": ومأخذ الخلاف يشبه (٨) الخلاف في الدعوى المردودة للحاجة، كما إذا دفع

(١) في (ن): "الكتابة".
(٢) كذا في (ن) و(ق) وإحدى نسخ أشباه ابن السبكي، وفي نسخة أخرى منها: "فإن القول قول الزوج".
(٣) في (ن) و(ق): "يشير".
(٤) من (س).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٢)، "قواعد ابن عبد السلام" (٢/ ٥٧ - ٥٩).
(٦) في (ق): "وهو".
(٧) في (ن) و(ق): "وجعله".
(٨) في (ق): "بمشيئة".

2 / 477