1014

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
- ومنها: قال الماوردي: لو غاب مع زوجته [ثم رجع وذكر موتها حل لأختها أن تتزوج به، ولو غابت زوجته] (١) وحضرت أختها وادعت موتها، فلا تحل له إلا بعد تبيّن موتها؛ لأن الأخت لا تملك خلافه؛ ولأن المعتمد في العقود على قول أربابها، وكذا لو حضر رجل ومعه جارية علم أنها كانت لغيره، وادعى كونها صارت له جاز شراؤها منه بقوله، [و] (٢) جاز وطؤها، ذكره في مسألة التحليل (٣) من دعوى المرأة في باب المطلقة ثلاثًا عند باب الإيلاء.
قاعدة
" كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه" (٤).
ومن ثم مسائل:
- منها: يقبل قولها في الولادة والحيض، واستشكل بعضهم في كون هذين لا يعلمان إلا من جهتها، وادعى إمكان إقامة البينة عليها، وهو في الحيض أبعد منه في الولادة.
- ومنها: إذا علق طلاقها بالمشيئة، أو الرضى، أو الإرادة (٥)، أو إضمارها (٦) بعضه (٧) ونحو ذلك.

(١) من (ك).
(٢) من (ق).
(٣) في (ن) و(ق): "التحامل".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٨).
(٥) في (ن) و(ق): "إيراده".
(٦) في (ن) و(ق): "أو إضماره".
(٧) في (ن): "بما يعصه"، وفي (ق): "بما يقتضيه".

2 / 475