1008

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أيضًا، والصحيح خلافه لئلا يضيع حقه، إذ لا طريق له غيرها [وقول القاضي] (١): "يقدر (٢) قدرًا [زائدًا] (٣) ويدعي أن الموصي أراده"، عجيب، إذ الغرض أنه أوصى بمجهول، والشفعة منع القاضي أبو سعد (٤) في "إشرافه" الدعوى بها (٥) والذي يظهر جوازه وإن لم يعين [الثمن] (٦) قدرًا ولا ادعى المشتري به علمًا [وبتقدير جوازه فالمدعي به ليس بمجهول؛ لأنه حق الشفعة] (٧)، لكن المجهول شرطه وهو الوقوع بثمن معين لا نفس الشفعة.
وإذا ادعى رب المال في المساقاة على العامل خيانة (٨) لا لقصد تغريمه بل لرفع (٩) يده، ففي سماعها مجهولة وجهان في "الحاوي" أصحهما: سماعها (١٠)، وليس ذلك من المواضع المستثناة في سماعها، لأن هذا إنما هو دعوى خيانة وهي أمر معلوم فيحلف عليه أو يقام به البينة، وإن شارك الدعوى بالمجهول في الصورة.
وأما الإقرار فالصحيح (١١) سماع الدعوى بالمجهول فيما ...................

(١) من (س).
(٢) في (ق): "يغير".
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): "أبو سعيد".
(٥) ورجح التقي السبكي الدعوى بحقها.
(٦) من (ن).
(٧) من (س).
(٨) في (ن): "جناية".
(٩) في (ن): "لو رفع".
(١٠) وهو تصحيح السبكي.
(١١) في (ن) و(ق): "في الصحيح".

2 / 469