1001

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أن يعتمد فيما شهد به عند القاضي من الجرح والتعديل [على قول واحد إذا سكنت نفسه إليه] (١).
التنبيه الثاني: هذا كله في استفاضة لها أصل؛ لأن هذا معنى المستفيض، ويعني بما له (٢) أصل ما ينتهي الحال فيه إلى عدول معينين يخبرون عن مشاهدة أدنى عددهم (٣) كما علمت أحد عشر، وظاهره أنه لا يقبل أقل منهم، ولا يكتفي بمجرد شياع (٤) لا يعرف أصله، وإليه أشار الرافعي بقوله: لا يجوز الجرح بناء إلى (٥) آخر ما سلف (٦)، قال: نعم له أن يشهد على شهادته بشرط الشهادة على الشهادة.
التنبيه الثالث: الاستفاضة غير السماع والسماع الواقع في كلام الإمام الشافعي المراد به التواتر ثم شرط العمل بها أن لا تعارض (٧) باستفاضة مثلها وإلا بطل حكمه لانتفائها.
قاعدة
" من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب" (٨)؛ وسنذكره بعد، وسلف نقضه (٩)، وقد يقال: لا تكليف فيما لا تشتبه

(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) في (ن) و(ق): "بما قاله".
(٣) في (ن): "إذن عددهم"، وفي (ق): "إذ عندهم".
(٤) في (ن) و(ق): "سماع".
(٥) في (ق): "على".
(٦) يعني: بناء على خبر الواحد والعدد اليسير.
(٧) في (ن): "العارض".
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٩).
(٩) في (ق): "بعضه".

2 / 462