88

اشباہ و نظائر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

ناشر

دار الكتب العلمية، 2002

اصناف

غرابا فعبدي حر ، وادعى عليه ، وقال: لا أعلم في أيهما حنثت : أن في الشامل وغيره ، أنهما إن صدقاه بقي الأمر موقوفا ، وإن كذباه حلف على نفي العلم ، فإن حلف فالأمر موقوف ، ثم قال الرافعي : "وهكذا ينبغي أن يكون الحال في استبهام الطلاق بين الزوجين" .

وقال قبل ذلك في مسألة الزوجة: "إنه يشبه أن يقال : إنما يلزمه الحلف على في الغرابية ، بناء على ما قاله الإمام إذا تعرض في الجواب لذلك . أما إذا اقتصر على قوله : لست بمطلقة ، فينبغي أن يكتفى منه بذلك ، كما مر في جواب البائع إذا ادعى المشتري العيب القديم ، وأراد الرد ، وسيأتي نظائره . والله أعلم.

قتبيه : راجع الروضة في الطرف الثاني من الباب الثالث في اليمين في الصور التي اختلف فيها في التحليف على نفي العلم ، كما لو ادعى عليه ، أن على مورئه كذا وأنه مات ، فأنكر مورئه ، "وأن موكله أسقط حق الحبس ، كما يقول أبو زيد، وما بحدها".

فصل

الاسم إذا أطلق على شيئين أحدهما بعد الآخر ، فالاطلاق هل يجعله مجهولا، أو يدل على الأول ؟ فيه خلاف في صور : منها : لو وقت المسلم بجمادى ، أو بربيع ، أو بالعيد ، ففيه وجهان : أحدهما : أنه فاسد، لتردد المحل بين اثنين : والاصح : الصحة ، والتنزيل على الأول، لتحقق الاسم . وعلى هذا لا يحتاج إلى تعيين السنة إذا نزل على الأول .

قال الرافعي : ومنها لو وقت بالنفر . فيه خلاف. والأصح الصحة ، والتنزيل على الأول ، ويحكى عن النص. وحكي عن الحاوي أن التوقيت بالنفر الأول ، أو الثاني لأهل مكة جائز؛ لأنه معروف عندهم ، ولغيرهم وجهان ، وأن في التوقيت بيوم النفر لأهل مكة وجهين أيضا ؛ لأنه لا يعرفه إلا خواصهم .

صفحہ 99