اشباہ و نظائر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
ناشر
دار الكتب العلمية، 2002
اصناف
فائدة: الرضا بالاعسار لا يمنع الفسخ به ؛ لتجدده ، وعدم المطالبة بعد انقضاء مد الايلاء لا يمنع طلب الطلاق . والرضا بالعنة يمنع؛ لأنه من باب العيوب. والرضا بالعيب في المستأجر كالإعسار بالنفقة. والرضا بإبقاء السلم إذا قلنا بالأصح أنه يثبت الخيار للمسلم بانقطاع المسلم فيه عند المحل، ولا يفسخ ، فلو رضي ثم بدا له الفسخ كان له ذلك ، كزوجة المولى.
وجهه الإمام : بأن هذه الاجارة إنظار ، والإنظار تأجيل، والتأجيل لا يلحق العقدل بعل لزومه.
قال الرافعي : "وقد يتوقف الناظر في كونها إنظارا " ، ويميل إلى أنها إسقاط حق، ورضا بما عرض، كإجارة زوجة العنين .
ويجوز أن يقدر فيه وجهان ؛ لأن الإمام حكى وجهين في أنه لو صرح بإسقاط حق الفسخ ، هل يسقط ؟ قال : الصحيح أنه لا يسقط .
ومما له تعلق بهذا في مضمار البحث : أنه لو قال المسلم إليه للمسلم لا يصبر ، وخذ رأس المال ، فللمسلم ألا يجيبه، وفيه وجه.
فائدة: الحاق المال بالنفس وعدمه في صور : منها : إذا قصد ماله فلا يجب عليه الدفع قولا واحدا . وفي النفس خلاف لاستسلام .
ومنها : قصد المال مبيح قتل القاصد على الجديد، وعلى قول قديم أنه لا يبيح ومنها : الغارم الغني لإصلاح ذات البين في الدم يعطى قطعا، وفي المال يعطى على الصحيح .
وخرج صاحب التتمة الخخلاف فيها على المسألة قبلها . وفيه نظر ، فإن الخلاف في هذه على وجهين ، ولا يخرج وجه على القول القديم إلا بعد أن ينبه عليه . واله أعلم.
صفحہ 87