اشباہ و نظائر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
ناشر
دار الكتب العلمية، 2002
اصناف
75 ويجب عليه لأجل وجوب الماء الطلب، فيبطل تيممه، إذ لا تيمم مع وجوب الطلب.
ويخرج عليه: ما إذا أوصى أن يعتق عنه في الكفارة المخيرة ، هل يعتبر من ر أس المال، نظرا لوجوبه ، أو من الثلث ، لعدم تعينه ؟ ، وجهان ، الأصح الثاني
فصل
القرائن . هل تفيد العلم ، أم لا؟
ذهب النظام ، وإمام الحرمين : إلى إفادتها. وأنكر الجمهور .ا والمختار : إفادتها في بعض المواضع . وفيه صور : منها : الاعتماد على قول الصبي المميز في الإذن في دخول الدار ، وإيصال الهدية على الأصح() .
قلت: إن أراد الشيخ بإفادة العلم في مثل هذا العلم الذي هو أعم من اليقين والظن الغالب فهو مجاز، ولا ينبغي للجمهور أن ينكروا حصول الظن فيها في بعض المواضع ، وإن أنكروا حصول العلم الحقيقي بها .
وإن أراد العلم الحقيقي ، كما هو صورة المسألة ، ففي الاستشهاد بمثل هذه الصورة نظر.
وليعلم أن الإطلاق فيما إذا انضمت إلى الخبر ، هل يفيد المجموع؟ . ولا يلزم من إفادة المجموع إفادة الإجزاء، إذ غالب الصور المستشهد بها ، القرائن فيها مجردة عن الخبر وغيره ، لكن ظاهر كلام الإمام ، والأبياري شارح البرهان في أوائل الأخبار أنها مفيدة للعلم مجردة عن الخبر وغيره . واللإمام فخر الدين صرح بذلك في الأصلين في مسألة الدلائل النقلية . والله أعلم.ا ومنها : إذا قال لزوجته : أنت طالق ، وقال : أردت طلاقا من وثاق، أو كان اسمها قريبا من لفظ الطلاق، كطالب ، وطالع ، وطارق ، فحيث ظهرت القرينة فإن الشافعي قال: لا تعتمد المرأة قوله ، ولتمتنع منه ، حكاه الروياني .
وقال الروياني وغيره : "إنها تعتمد على القرائن وعلى قوله ، إن كان صادقا
صفحہ 74