60

اشباہ و نظائر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

ناشر

دار الكتب العلمية، 2002

اصناف

الروثة بأنها ليست بحجر أولى. ورمي الجمار لا يصعب تعين الحجر لوقوعه في العام مرة واحدة ، وتعين المكان فلا يشق الاستعداد بخلاف الاستنجاء.

ومنها : التراب، وورود الأمر به في موضعين : أحدهما : باب التيمم، ويتعين عندنا فيه) .

والثاني: باب التعفير . واختلف أصحابنا : فمنهم من قال: تعبد لا يعقل هحماه.

منهم من قال: معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة ، وتغليظ .

ومنهم من قال: هو معلل بالجمع بين نوعي الطهور.

والأصح : أن التراب لا يتعين.

ومنها : الشث ، والقرظ ، وورد الأمر بهما في الدباغ ، ولا يتعينان - على

المشهور - ، بل يجوز بكل حريف نزاع للفضلات1، .

ومنها : ما ورد به الأمر في الفطرة في البر، والشعير والتمر يعقل معناه فعدى إلى ما يقتاته المخرج.

ورد ذلك في الربا فعدى في كل مطعوم.ا

صفحہ 71